الحر العاملي

254

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا . [ 6 ] وقال عليه السلام لبعض وكلائه : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة ، فافتدها من مالي . [ 7 ] وسئل عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ » ( 1 ) قال : إذا دعيت إلى صلح بين اثنين ، فلا تقل : عليّ يمين أن لا أفعل . الثاني : في جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد وقد مرّ في العشرة [ 8 ] قال الصادق عليه السلام لرجل : أبلغ عنّي كذا وكذا ، قال : فأبلغهم عنك وأقول عنّي ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال : نعم ، إنّ المصلح ليس بكذّاب . الثالث : في جواز الصلح ولزومه ، إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، وقد تقدّم ويأتي [ 9 ] وقال عليه السلام : البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ( 1 ) ، إلَّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا . [ 10 ] وقال الصادق عليه السلام : الصلح جائز بين الناس .

--> [ 6 ] الوسائل 13 : 162 / 3 . [ 7 ] الوسائل 13 : 162 / 5 . ( 1 ) البقرة : 224 . [ 8 ] الوسائل 13 : 163 / 1 . [ 9 ] الوسائل 13 : 164 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : الناس . [ 10 ] الوسائل 13 : 164 / 1 .